بيت التمويل العقاري المصري
رسائل أخبارية
بريدك الألكتروني
أستفتاء
هل انخفاض سعر الفائدة لدى البنك المركزى سيؤدى الى تنشيط التمويل العقارى ؟
الرئيسية | كتاب و اراء 1 | الضريبة على المرتبات

الضريبة على المرتبات

مادة (9)

تسرى الضريبة على المرتبات ومافى حكمها على النحو الأتى :

كل مايستحق للمول نتيجة عمله لدى الغير  بعقد أو بدون عقد بصفة دورية أو غير دورية وأيا كانت مسميات  أو صور أو أسباب هذه المستحقات ، وسواء كانت عن أعمال أديت فى مصر أو فى الخارج ودفع مقابلها من مصدر فى مصر ،  بما فى ذلك الأجور  والمكافات والحوافز والعمولات   والمنح والأجور الإضافية والبدلات والحصص والأنصبة فى الأرباح والمزايا النقدية والعينية بأنواعها 0

ما يستحق للمول من مصدر أجنبى   عن اعمال أديت فى مصر 0

مرتبات ومكافات رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة فى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام من غير المساهمين 0

مرتبات ومكافات رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين  فى شركات الأموال مقابل عملهم الإدارى 0

وتحدد اللائحة  التنفيذية  لهذا القانون أسس تقدير قيمة المزايا العينية 0

مادة (10)

تحدد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة عن جزء من السنة تم الحصول  فيه على أى  إيرادات  الخاضعة لضريبة  بنسبة مدته  إلى سنة وعلى أساس الإيراد الشهرى بعد تحويله إلى إيراد سنوى 0

وفى حالة حدوث تغيير فى الإيراد الخاضع للضريبة يعدل حساب هذا الإيراد من تاريخ التغيير  على أساس الإيراد الجديد أو الإيراد القديم أيهما أقل بعد تحويله إلى إيراد سنوى 0 ويتم فى كل سنة إجراء تسوية وفقا للإجراءات والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون 0

ويتم توزيع متجمد المرتبات والأجور ومافى حكمها مما يصرف دفعة واحدة فى سنة ما على سنوات الإستحقاق   عدا مقابل الإجازات  ويعاد حساب الإيراد الداخل فى وعاء الضريبة  عن كل سنة وتسوى الضريبة المستحقة على هذا الأساس 0

مادة (11)

إستثناء  من أحكام المادة (8)  من هذا القانون تسرى الضريبة على جميع المبالغ التى تدفع لغير المقيمين  أيا كانت الهيئة التى تستخدمهم لأداء خدمات تحت إشرافها  ، كما تسرى الضريبة على المبالغ التى يحصل عليها المقيمون  من غير جهات عملهم الأصلية وذلك بسعر (10%) بغير أى تخفسض لمواجهة التكاليف ودون إجراء  أى خصم أخر 0

وفى جميع الأحوال يتم حجز الضريبة وتوريدها  إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من كل شهر طبقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون  0

مادة (12)

لاتخضع للضريبة

المعاشات

مكافات نهاية الخدمة 0

مادة (13)

مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية المقررة بقوانين خاصة يعفى من الضريبة :

مبلغ 4000 جنيه  إعفاء شخصيا سنويا للممول

إشتراكات التأمين الإجتماعى وغيرها مما يستقطع وفقا لأحكام قوانين التأمين الإجتماعى  أو أية بديلة عنها 0

إشتراكات العاملين فى صناديق التأمين الخاصة  التى تنشأ  طبقا لأحكام قانون  صناديق التأمين الخاصة  الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975 0

أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته أو مصلحة  الزوج أو أولاده القصر وأية أقساط تأمين  لإستحقاق  معاش 0

المزايا العينية الجماعية التالية :

(أ) الوجبة الغذائية التى تصرف للعاملين

(ب)  النقل الجماعى للعاملين أو مايقابله من تكلفة

(ج) الرعاية الصحية

(د) الأدوات والملابس اللازمة لأداء العمل

(هـ) المسكن الذى يتيحه رب العمل للعاملين بمناسبة أدائهم للعمل 0

6- حصة العاملين من الأرباح التى يتقرر توزيعها طبقا للقانون 0

7- مايحصل عليه أعضاء  السلكين الدبلوماسى والقنصلى والمنظمات الدولية وغيرهم من الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وذلك  فى نطاق عملهم الرسمى  بشرط المعاملة بالمثل وفى حدود تلك المعاملة 0

ويشترط بالنسبة للبندين  (3) و(4) ألا تزيد جملة مايعفى للممول على (15 % )  من صافى الإيراد  أو ثلاثة ألاف جنيه أيهما أكبر ولايجوز تكرار  إعفاء ذات الإشتراكات والأقساط من أى دخل أخر منصوص عليه فى المادة   (6) من هذا القانون 0

مادة (14)

على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة بما فى ذلك الشركات والمشروعات  المقامة بنظام المناطق الحرة أن يحجزوا  مما يكون عليهم دفعه من المبالغ المنصوص  عليها فى المادة (9) من هذا القانون مبلغا تحت حساب الضريبة  المستحقة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون  ، ويتعين عليهم أن يوردوا إلى مأمورية الضرائب  المختصة خلال الخمسمة عشر يوما الأولى من كل شهر ماتم حجزه من الدفعات فى الشهر السابق 0

وعلى أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيراد سداد ما يستحق من فروق الضريبة وذلك كله دون الإخلال بحقهم فى الرجوع على الممول بما هو مدين به 0

مادة (15)

يلتزم  المسئول عن حجز الضريبة وتوريدها طبقا للمادة (14) من هذا القانون بالأتى :

تقديم إقرار ربع سنوى إلى مأمورية الضرائب المختصة فى يناير  وإبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام على النموذج المعد لذلك 0

إعطاء العامل بناء على طلبه كشفا يبين فيه إسمه ثلاثيا  ومبلغ ونوع الدخل وقيمكة الضريبة المحجوزة 0

وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات تنفيذ أحكام  هذه المادة 0

مادة (16)

إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد الخاضع للضريبة  غير مقيم  فى مصر  أو لم يكن له فيها  مركز أو منشأة ، يكون الإلتزام بتوريد الضريبة طبقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون 0

  • email أرسل إيميل لصديق
  • print نسخة
  • Plain text نص واضح